Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
293/2003
Date
24/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عناصر محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير مكتملة بانتفاء العنصر المعنوي وهو نية القتل كما تدل الادلة الآتية:

ان ضرب الضحية جرى دون استعمال آلة حادة واتت الجروح سطحية، وقد افادت الضحية بنفسها ان قصد المتهم كان ارهابها لا قتلها. ان ارتداء المتهم لقناع كان بقصد اخفاء هويته وليس بقصد ارتكاب جرم القتل. بانتفاء نية القتل يقتضي منع المحاكمة بجرم محاولة القتل.

يدان المتهم بجرم الايذاء المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات بسبب ضرب الضحية ورفسها مما ادى الى تعطيلها عن العمل.

ان مدة التعطيل اقل من عشرة ايام وبالتالي ان تنازل المدعي عن حقه الشخصي قد ادى الى اسقاط دعوى الحق العام.