24/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 293/2002
- التاريخ
- 24/12/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.
ان ادخال المتهم مادة الحشيش الى السجن في ثياب ادخلها الى سجين واتهم بوضع الحشيش داخلها لا يؤدي الى تجريمه بتهمة الاتجار بالمخدرات (مادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998) طالما لم يثبت انه كان عالما بوجودها في الثياب.
ان اقرار السجين بانه هو الذي وضعها سابقا في الثياب اضافة الى انكار المتهم معرفته بوجودها وعدم اثبات انه هو الذي وضعها يؤدي الى منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.
يبطل القرار الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم المجهول كامل الهوية الذي اتهم بانه سلم المخدرات الى السجين والذي ورد اسمه في افادة السجين وتصدر بحقه مذكرة بحث وتحر دائمة لمعرفة كامل هويته.