Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
293/2002
Date
24/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

ان ادخال المتهم مادة الحشيش الى السجن في ثياب ادخلها الى سجين واتهم بوضع الحشيش داخلها لا يؤدي الى تجريمه بتهمة الاتجار بالمخدرات (مادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998) طالما لم يثبت انه كان عالما بوجودها في الثياب.

ان اقرار السجين بانه هو الذي وضعها سابقا في الثياب اضافة الى انكار المتهم معرفته بوجودها وعدم اثبات انه هو الذي وضعها يؤدي الى منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.

يبطل القرار الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم المجهول كامل الهوية الذي اتهم بانه سلم المخدرات الى السجين والذي ورد اسمه في افادة السجين وتصدر بحقه مذكرة بحث وتحر دائمة لمعرفة كامل هويته.