24/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 294/2003
- التاريخ
- 24/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان الشهادة الكاذبة المتعلقة بمضمون وثيقة التبليغ لم يصدر فيها حكم مبرم، وان اسقاط دعوى الحق الشخصي في دعوى الشيك دون مؤونة لا يشكل المستند الجديد الذي يبرىء المتهم من الجرم المنصوص عنه في المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.