Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
294/2003
Date
24/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان الشهادة الكاذبة المتعلقة بمضمون وثيقة التبليغ لم يصدر فيها حكم مبرم، وان اسقاط دعوى الحق الشخصي في دعوى الشيك دون مؤونة لا يشكل المستند الجديد الذي يبرىء المتهم من الجرم المنصوص عنه في المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.