الأحكام

24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
294/2002
التاريخ
24/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.

ان الادلاء بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي ليس سببا من اسباب التمييز وانما هو شرط شكلي يجب توافره لقبول التمييز شكلا. يرد السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.

ان الادلاء بتشويه الوقائع كسبب للتمييز يجب ان يبين فيه ماهية الوقائع المشوهة بشكل واضح. ان الادلاء بسبب تمييزي عام وبشكل غير واضح يؤدي الى رد السبب التمييزي.