Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
294/2002
Date
24/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.

ان الادلاء بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي ليس سببا من اسباب التمييز وانما هو شرط شكلي يجب توافره لقبول التمييز شكلا. يرد السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.

ان الادلاء بتشويه الوقائع كسبب للتمييز يجب ان يبين فيه ماهية الوقائع المشوهة بشكل واضح. ان الادلاء بسبب تمييزي عام وبشكل غير واضح يؤدي الى رد السبب التمييزي.