الأحكام

01/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 294 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
294/1992
التاريخ
01/06/1992
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
ابو مراد، النويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر الضامن ملزما بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمضمون اذا كان هذا الضرر ناتجا عن خطر غير بحري هو عدم تنفيذ عقد النقل البحري من قبل البائع الذي لم يشحن البضاعة اساسا.

كما لا يمكن تفسير بند ضمان خطر عدم التسليم بحيث يشمل اخطارا غير بحرية لم يكن في نية اي من طرفي العقد تغطيتها لدى انشاء العقد. ويفسر البند الغامض الذي وضع من قبل المضمون لمصلحة الضامن الذي يعتبر الطرف المدين هنا.

واذا كان يجوز للاطراف الاتفاق على توسيع نطاق عقد الضمان ليشمل الاخطار غير البحرية الا ان هذا الامر غير ممكن في حال عدم وجود موضوع لهذا الاتفاق، اضافة الى ضرورة تفسير البند طبقا لاحكام المادة 367 الغامض في الاطار والسياق الذي ورد فيه اي عقد الضمان البحري.