Rulings

Civil Court of Appeal 01/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 294 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
294/1992
Date
01/06/1992
President
فيليب خيرالله
Members
ابو مراد، النويري
Source
Lebanese University

لا يعتبر الضامن ملزما بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمضمون اذا كان هذا الضرر ناتجا عن خطر غير بحري هو عدم تنفيذ عقد النقل البحري من قبل البائع الذي لم يشحن البضاعة اساسا.

كما لا يمكن تفسير بند ضمان خطر عدم التسليم بحيث يشمل اخطارا غير بحرية لم يكن في نية اي من طرفي العقد تغطيتها لدى انشاء العقد. ويفسر البند الغامض الذي وضع من قبل المضمون لمصلحة الضامن الذي يعتبر الطرف المدين هنا.

واذا كان يجوز للاطراف الاتفاق على توسيع نطاق عقد الضمان ليشمل الاخطار غير البحرية الا ان هذا الامر غير ممكن في حال عدم وجود موضوع لهذا الاتفاق، اضافة الى ضرورة تفسير البند طبقا لاحكام المادة 367 الغامض في الاطار والسياق الذي ورد فيه اي عقد الضمان البحري.