Civil Court of Appeal 01/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 294 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 294/1992
- Date
- 01/06/1992
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- ابو مراد، النويري
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر الضامن ملزما بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمضمون اذا كان هذا الضرر ناتجا عن خطر غير بحري هو عدم تنفيذ عقد النقل البحري من قبل البائع الذي لم يشحن البضاعة اساسا.
كما لا يمكن تفسير بند ضمان خطر عدم التسليم بحيث يشمل اخطارا غير بحرية لم يكن في نية اي من طرفي العقد تغطيتها لدى انشاء العقد. ويفسر البند الغامض الذي وضع من قبل المضمون لمصلحة الضامن الذي يعتبر الطرف المدين هنا.
واذا كان يجوز للاطراف الاتفاق على توسيع نطاق عقد الضمان ليشمل الاخطار غير البحرية الا ان هذا الامر غير ممكن في حال عدم وجود موضوع لهذا الاتفاق، اضافة الى ضرورة تفسير البند طبقا لاحكام المادة 367 الغامض في الاطار والسياق الذي ورد فيه اي عقد الضمان البحري.