01/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 294/2012
- التاريخ
- 01/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- غنطوس، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ثبوت مساعدة المتهم لتاجر مخدرات ببيع هذه الممنوعات بالاضافة الى قرينة وجود عدة اسبقيات بحق المتهم بموضوع الاتجار بالمخدرات وثبوت حكمين بحقه بذلك الموضوع، تشكل شروط جناية المادة 126 مخدرات وتجريمه بها.
كذلك فان اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات ينطبق على جنحة المادة 127 عقوبات فتقتضي ادانته سندا اليها.