الأحكام

01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
294/2012
التاريخ
01/11/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
غنطوس، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ثبوت مساعدة المتهم لتاجر مخدرات ببيع هذه الممنوعات بالاضافة الى قرينة وجود عدة اسبقيات بحق المتهم بموضوع الاتجار بالمخدرات وثبوت حكمين بحقه بذلك الموضوع، تشكل شروط جناية المادة 126 مخدرات وتجريمه بها.

كذلك فان اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات ينطبق على جنحة المادة 127 عقوبات فتقتضي ادانته سندا اليها.