Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
294/2012
Date
01/11/2012
President
الياس نايفه
Members
غنطوس، قسيس
Source
Lebanese University

ان ثبوت مساعدة المتهم لتاجر مخدرات ببيع هذه الممنوعات بالاضافة الى قرينة وجود عدة اسبقيات بحق المتهم بموضوع الاتجار بالمخدرات وثبوت حكمين بحقه بذلك الموضوع، تشكل شروط جناية المادة 126 مخدرات وتجريمه بها.

كذلك فان اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات ينطبق على جنحة المادة 127 عقوبات فتقتضي ادانته سندا اليها.