13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 294 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 294/2010
- التاريخ
- 13/07/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال افادة ظنين وادلة اخرى مختلفة قيام المتهم بترويج المخدرات.
ان رجوع الظنين عن افادته لا يؤخذ بها لعدم ثبوت العداوة بينه وبين المتهم ولعدم اثبات اعرضه للضرب اضافة الى تواري المتهم فترة طويلة عن الانظار واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالترويج بالاشغال الشاقاة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.