الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 294 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
294/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادة ظنين وادلة اخرى مختلفة قيام المتهم بترويج المخدرات.

ان رجوع الظنين عن افادته لا يؤخذ بها لعدم ثبوت العداوة بينه وبين المتهم ولعدم اثبات اعرضه للضرب اضافة الى تواري المتهم فترة طويلة عن الانظار واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالترويج بالاشغال الشاقاة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.