Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 294 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
294/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة ظنين وادلة اخرى مختلفة قيام المتهم بترويج المخدرات.

ان رجوع الظنين عن افادته لا يؤخذ بها لعدم ثبوت العداوة بينه وبين المتهم ولعدم اثبات اعرضه للضرب اضافة الى تواري المتهم فترة طويلة عن الانظار واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالترويج بالاشغال الشاقاة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.