11/02/2013
شورى حكم رقم : 295 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 295/2013
- التاريخ
- 11/02/2013
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تنص الفقرة الرابعة من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على ان القرارات التي تصدرها الهيئة للتفتيش المركزي نتيجة للاعتراض لديها تعتبر نافذة ونهائية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
اما القرارات الاخرى التي تصدرها الهيئة مباشرة، فيمكن طلب اعادة النظر بها من قبل صاحب العلاقة امام الهيئة، او طلب النقض بشأنها اما مجلس الشورى، وذلك من خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار العقوبة الى صاحب العلاقة.
ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان القرارات الصادرة نتيجة الاعتراض امام هيئة التفتيش المركزي ليس من شأنه قطع مهلة المراجعة وان من لا يقدم طلب النقض خلال مهلة ثلاثين يوما امام مجلس شورى الدولة يخسر طريقا من طرق المراجعة المنصوص عنها قانونا، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.