Rulings

State Council 11/02/2013

شورى حكم رقم : 295 /2013

Court
شورى
Number
295/2013
Date
11/02/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

تنص الفقرة الرابعة من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على ان القرارات التي تصدرها الهيئة للتفتيش المركزي نتيجة للاعتراض لديها تعتبر نافذة ونهائية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

اما القرارات الاخرى التي تصدرها الهيئة مباشرة، فيمكن طلب اعادة النظر بها من قبل صاحب العلاقة امام الهيئة، او طلب النقض بشأنها اما مجلس الشورى، وذلك من خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار العقوبة الى صاحب العلاقة.

ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان القرارات الصادرة نتيجة الاعتراض امام هيئة التفتيش المركزي ليس من شأنه قطع مهلة المراجعة وان من لا يقدم طلب النقض خلال مهلة ثلاثين يوما امام مجلس شورى الدولة يخسر طريقا من طرق المراجعة المنصوص عنها قانونا، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.