الأحكام

01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
295/2012
التاريخ
01/11/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
خداج، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تجريم المتهم بجناية المادة 125 و126 مخدرات لا يمكن ان يتم بوجود ادلة ثابتة وقاطعة وكافية بحقه فيحكم ببراءته في هذه الجناية. اما اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات وثبوت ذلك بفحص مخبري فيشكل جنحة المادة 127 مخدرات التي يدان بها.