01/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295/2012
- التاريخ
- 01/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- خداج، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تجريم المتهم بجناية المادة 125 و126 مخدرات لا يمكن ان يتم بوجود ادلة ثابتة وقاطعة وكافية بحقه فيحكم ببراءته في هذه الجناية. اما اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات وثبوت ذلك بفحص مخبري فيشكل جنحة المادة 127 مخدرات التي يدان بها.