Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
295/2012
Date
01/11/2012
President
الياس نايفه
Members
خداج، غنطوس
Source
Lebanese University

ان تجريم المتهم بجناية المادة 125 و126 مخدرات لا يمكن ان يتم بوجود ادلة ثابتة وقاطعة وكافية بحقه فيحكم ببراءته في هذه الجناية. اما اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات وثبوت ذلك بفحص مخبري فيشكل جنحة المادة 127 مخدرات التي يدان بها.