10/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295/2005
- التاريخ
- 10/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلق القرار المطعون فيه بمسألة مرور الزمن ولا يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والقائم على الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
ان رد طلب تعيين خبير للكشف على دفتر الاستاذ العائد للمؤسسة التجارية لا يعتبر مخالفا لقواعد الاثبات وانما يعتبر استعمالا لصلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة والتي لا رقابة عليها من محكمة التمييز. ان رد الادلاء بمرور الزمن على الشيك ورد طلب اثبات ذلك وعدم الاخذ بوسائل الاثبات امر يعود لتقدير محكمة الاساس. يرد الادلاء بمخالفة قواعد الاثبات ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.