Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
295/2005
Date
10/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلق القرار المطعون فيه بمسألة مرور الزمن ولا يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والقائم على الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان رد طلب تعيين خبير للكشف على دفتر الاستاذ العائد للمؤسسة التجارية لا يعتبر مخالفا لقواعد الاثبات وانما يعتبر استعمالا لصلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة والتي لا رقابة عليها من محكمة التمييز. ان رد الادلاء بمرور الزمن على الشيك ورد طلب اثبات ذلك وعدم الاخذ بوسائل الاثبات امر يعود لتقدير محكمة الاساس. يرد الادلاء بمخالفة قواعد الاثبات ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.