الأحكام

19/04/2000

شورى حكم رقم : 295 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
295/2000
التاريخ
19/04/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ابطال القرار الاداري بسبب مخالفة الاصول الجوهرية وتجاوز حد السلطة لان بلدية صوفر اصدرت قرارا بانهاء خدمات موظف وفقا للمادة 111 من نظام البلدية باعتباره قد بلغ سن الخامسة والخمسين وبلغت مدة خدمته ثلاثين سنة. وصحيح ان للادارة سلطة استنسابية بانهاء خدمات الموظف ولكن لا يحق لها التعسف في استعمال السلطة ويجب عليها مراعاة المصلحة العامة ويحق للقضاء مراقبة عدم إساءة استعمال السلطة. وبما انه تبين ان قرار الصرف له طابع القرار التأديبي ولم يعرف الموظف التهمة المنسوبة اليه وبالتالي حرمانه من ممارسة حق الدفاع. ويحق للقاضي اثارة الموضوع عفوا لتعلق حق الدفاع بالانتظام العام ولذلك يعتبر قرار الصرف غير صحيح ويقتضي ابطاله.