Rulings

State Council 19/04/2000

شورى حكم رقم : 295 /2000

Court
شورى
Number
295/2000
Date
19/04/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الاداري بسبب مخالفة الاصول الجوهرية وتجاوز حد السلطة لان بلدية صوفر اصدرت قرارا بانهاء خدمات موظف وفقا للمادة 111 من نظام البلدية باعتباره قد بلغ سن الخامسة والخمسين وبلغت مدة خدمته ثلاثين سنة. وصحيح ان للادارة سلطة استنسابية بانهاء خدمات الموظف ولكن لا يحق لها التعسف في استعمال السلطة ويجب عليها مراعاة المصلحة العامة ويحق للقضاء مراقبة عدم إساءة استعمال السلطة. وبما انه تبين ان قرار الصرف له طابع القرار التأديبي ولم يعرف الموظف التهمة المنسوبة اليه وبالتالي حرمانه من ممارسة حق الدفاع. ويحق للقاضي اثارة الموضوع عفوا لتعلق حق الدفاع بالانتظام العام ولذلك يعتبر قرار الصرف غير صحيح ويقتضي ابطاله.