الأحكام

04/02/2003

شورى حكم رقم : 295 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
295/2003
التاريخ
04/02/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال مرسوم الصرف من الخدمة لتجاوز حد السلطة لان المرسوم اغفل معاملة جوهرية عندما قرر صرف مدير عام الضمان دون الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق فيكون قد خالف بذلك نص المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي. وان التدبير الاداري بحق الموظف الذي يخفي عقوبة مقنعة يستوجب احترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهية. وبما ان السلطة لم تمكن المستدعي من الاطلاع على التهمة المنسوبة اليه. فتكون بالتالي حرمته من ممارسة حق الدفاع.