04/02/2003
شورى حكم رقم : 295 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 295/2003
- التاريخ
- 04/02/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال مرسوم الصرف من الخدمة لتجاوز حد السلطة لان المرسوم اغفل معاملة جوهرية عندما قرر صرف مدير عام الضمان دون الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق فيكون قد خالف بذلك نص المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي. وان التدبير الاداري بحق الموظف الذي يخفي عقوبة مقنعة يستوجب احترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهية. وبما ان السلطة لم تمكن المستدعي من الاطلاع على التهمة المنسوبة اليه. فتكون بالتالي حرمته من ممارسة حق الدفاع.