Rulings

State Council 04/02/2003

شورى حكم رقم : 295 /2003

Court
شورى
Number
295/2003
Date
04/02/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال مرسوم الصرف من الخدمة لتجاوز حد السلطة لان المرسوم اغفل معاملة جوهرية عندما قرر صرف مدير عام الضمان دون الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق فيكون قد خالف بذلك نص المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي. وان التدبير الاداري بحق الموظف الذي يخفي عقوبة مقنعة يستوجب احترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهية. وبما ان السلطة لم تمكن المستدعي من الاطلاع على التهمة المنسوبة اليه. فتكون بالتالي حرمته من ممارسة حق الدفاع.