الأحكام

11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
295/2004
التاريخ
11/11/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي فان جنحتي سرقة الشيك وتزويره الوارد ذكرهما في المادتين 636-471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا اختلاف في الوصف القانوني حولهما من القاضي البدائي ومن القاضي الاستئنافي، ما يجعل التمييز مردودا في الشكل.