11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295/2004
- التاريخ
- 11/11/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي فان جنحتي سرقة الشيك وتزويره الوارد ذكرهما في المادتين 636-471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا اختلاف في الوصف القانوني حولهما من القاضي البدائي ومن القاضي الاستئنافي، ما يجعل التمييز مردودا في الشكل.