Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
295/2004
Date
11/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي فان جنحتي سرقة الشيك وتزويره الوارد ذكرهما في المادتين 636-471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا اختلاف في الوصف القانوني حولهما من القاضي البدائي ومن القاضي الاستئنافي، ما يجعل التمييز مردودا في الشكل.