الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
295
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا تقبل القرارات الاتهامية النهائية التمييز شكلا ما لم يتوافر شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي تماما كما هو حاصل في هذه الدعوى، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا.