تمييز جزائي حكم رقم : 295 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا تقبل القرارات الاتهامية النهائية التمييز شكلا ما لم يتوافر شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي تماما كما هو حاصل في هذه الدعوى، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا.