Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /0

Court
تمييز جزائي
Number
295
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا تقبل القرارات الاتهامية النهائية التمييز شكلا ما لم يتوافر شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي تماما كما هو حاصل في هذه الدعوى، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا.