Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا تقبل القرارات الاتهامية النهائية التمييز شكلا ما لم يتوافر شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي تماما كما هو حاصل في هذه الدعوى، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا.