الأحكام

30/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 295 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
295/2014
التاريخ
30/06/2014
الرئيس
كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم التهديد بازالة يافطات يخرج على نطاق المادة 16 من قانون المطبوعات التي تتناول التهويل بفضح امر ما ينال من كرامة شخص لحمله على جلب منفعة لغيره وبالتالي يكون من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي امر النظر به.

ان جرم التحريض على تخريب اليافطات يكون من اختصاص محكمة المطبوعات.

تبطل التعقبات بحق المتهم في ما يتعلق بجرم التهديد الذي يتوجب لقيام عناصره توافر حصول التهديد اولا ثم التأثير الشديد في نفس المجني عليه وهو الامر الغير متوافر هنا. تبطل التعقبات بجرم المادة 578 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها