30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 295 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 295/2014
- التاريخ
- 30/06/2014
- الرئيس
- كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم التهديد بازالة يافطات يخرج على نطاق المادة 16 من قانون المطبوعات التي تتناول التهويل بفضح امر ما ينال من كرامة شخص لحمله على جلب منفعة لغيره وبالتالي يكون من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي امر النظر به.
ان جرم التحريض على تخريب اليافطات يكون من اختصاص محكمة المطبوعات.
تبطل التعقبات بحق المتهم في ما يتعلق بجرم التهديد الذي يتوجب لقيام عناصره توافر حصول التهديد اولا ثم التأثير الشديد في نفس المجني عليه وهو الامر الغير متوافر هنا. تبطل التعقبات بجرم المادة 578 عقوبات.
مُستشهد به