Criminal Court of Appeal 30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 295 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 295/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان جرم التهديد بازالة يافطات يخرج على نطاق المادة 16 من قانون المطبوعات التي تتناول التهويل بفضح امر ما ينال من كرامة شخص لحمله على جلب منفعة لغيره وبالتالي يكون من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي امر النظر به.
ان جرم التحريض على تخريب اليافطات يكون من اختصاص محكمة المطبوعات.
تبطل التعقبات بحق المتهم في ما يتعلق بجرم التهديد الذي يتوجب لقيام عناصره توافر حصول التهديد اولا ثم التأثير الشديد في نفس المجني عليه وهو الامر الغير متوافر هنا. تبطل التعقبات بجرم المادة 578 عقوبات.
Cited