Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 295 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
295/2014
Date
30/06/2014
President
كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ان جرم التهديد بازالة يافطات يخرج على نطاق المادة 16 من قانون المطبوعات التي تتناول التهويل بفضح امر ما ينال من كرامة شخص لحمله على جلب منفعة لغيره وبالتالي يكون من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي امر النظر به.

ان جرم التحريض على تخريب اليافطات يكون من اختصاص محكمة المطبوعات.

تبطل التعقبات بحق المتهم في ما يتعلق بجرم التهديد الذي يتوجب لقيام عناصره توافر حصول التهديد اولا ثم التأثير الشديد في نفس المجني عليه وهو الامر الغير متوافر هنا. تبطل التعقبات بجرم المادة 578 عقوبات.

Cited

Texts it relies on