الأحكام

24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
296/2002
التاريخ
24/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام وبالتالي مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى الابطال طالما لم يلحق اي ضرر بالمتهم.

ان المحكمة قد قررت صرف النظر عن الاستماع الى الشهود، وبالتالي لا يكون قد لحق اي ضرر بالمتهم من جراء عدم تبليغه لائحة الشهود. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 المذكورة اذ لم يحصل اي مساس بحق الدفاع.