Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام وبالتالي مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى الابطال طالما لم يلحق اي ضرر بالمتهم.
ان المحكمة قد قررت صرف النظر عن الاستماع الى الشهود، وبالتالي لا يكون قد لحق اي ضرر بالمتهم من جراء عدم تبليغه لائحة الشهود. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 المذكورة اذ لم يحصل اي مساس بحق الدفاع.