Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
296/2002
Date
24/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام وبالتالي مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى الابطال طالما لم يلحق اي ضرر بالمتهم.

ان المحكمة قد قررت صرف النظر عن الاستماع الى الشهود، وبالتالي لا يكون قد لحق اي ضرر بالمتهم من جراء عدم تبليغه لائحة الشهود. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 المذكورة اذ لم يحصل اي مساس بحق الدفاع.