12/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 296/2002
- التاريخ
- 12/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يقبل التمييز شكلا.
باختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني يكون الشرط متوافرا، اذ ادان الحكم الابتدائي المتهم بالاحتيال وقضى الاستئناف بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم.
لا تشويه للوقائع متى طبق القرار الاستئنافي القانون تطبيقا سليما على الوقائع ومنها اعتبار اعتراف المتهم كان بالاستدانة وليس بالاحتيال كما جاء في الاعتراف المذكور.
يرد السبب التمييزي اذا لم يحصل اي تشويه للوقائع.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا لم يناقش سند الدين الذي استند اليه الحكم في المحاكمة وانما ضمت صورة عنه الى التحقيقات الاولية، وجرت التحقيقات علنا في المحاكمة. يرد السبب التمييزي.