الأحكام

12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
296/2002
التاريخ
12/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يقبل التمييز شكلا.

باختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني يكون الشرط متوافرا، اذ ادان الحكم الابتدائي المتهم بالاحتيال وقضى الاستئناف بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم.

لا تشويه للوقائع متى طبق القرار الاستئنافي القانون تطبيقا سليما على الوقائع ومنها اعتبار اعتراف المتهم كان بالاستدانة وليس بالاحتيال كما جاء في الاعتراف المذكور.

يرد السبب التمييزي اذا لم يحصل اي تشويه للوقائع.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا لم يناقش سند الدين الذي استند اليه الحكم في المحاكمة وانما ضمت صورة عنه الى التحقيقات الاولية، وجرت التحقيقات علنا في المحاكمة. يرد السبب التمييزي.