Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
296/2002
Date
12/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

عند توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يقبل التمييز شكلا.

باختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني يكون الشرط متوافرا، اذ ادان الحكم الابتدائي المتهم بالاحتيال وقضى الاستئناف بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم.

لا تشويه للوقائع متى طبق القرار الاستئنافي القانون تطبيقا سليما على الوقائع ومنها اعتبار اعتراف المتهم كان بالاستدانة وليس بالاحتيال كما جاء في الاعتراف المذكور.

يرد السبب التمييزي اذا لم يحصل اي تشويه للوقائع.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا لم يناقش سند الدين الذي استند اليه الحكم في المحاكمة وانما ضمت صورة عنه الى التحقيقات الاولية، وجرت التحقيقات علنا في المحاكمة. يرد السبب التمييزي.