08/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 296/2012
- التاريخ
- 08/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقرار الظنين المميز الصريح بتعاطي المخدرات ينفي الحاجة الى عرض المواد الجرمية المضبوطة عليه لذا فان عدم عرض هذه المواد لا يشكل مخالفة جوهرية اجرائية في المحاكمة. كذلك فان المواد 236 وما يليها من قانون الاصول الجزائية التي تتناول ابلاغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام تتعلق بالمتهم فحسب وليس بالظنين الذي يحاكم امام محكمة الجنايات.
كذلك وان المميز لا يحق له اثارة طلب دعوة شهود الحق العام الذي اثارته المتهمة طالما انه كان موجودا ولم يتقدم بالطلب عينه ولم يؤيده.