الأحكام

08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
296/2012
التاريخ
08/11/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقرار الظنين المميز الصريح بتعاطي المخدرات ينفي الحاجة الى عرض المواد الجرمية المضبوطة عليه لذا فان عدم عرض هذه المواد لا يشكل مخالفة جوهرية اجرائية في المحاكمة. كذلك فان المواد 236 وما يليها من قانون الاصول الجزائية التي تتناول ابلاغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام تتعلق بالمتهم فحسب وليس بالظنين الذي يحاكم امام محكمة الجنايات.

كذلك وان المميز لا يحق له اثارة طلب دعوة شهود الحق العام الذي اثارته المتهمة طالما انه كان موجودا ولم يتقدم بالطلب عينه ولم يؤيده.