Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
296/2012
Date
08/11/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان اقرار الظنين المميز الصريح بتعاطي المخدرات ينفي الحاجة الى عرض المواد الجرمية المضبوطة عليه لذا فان عدم عرض هذه المواد لا يشكل مخالفة جوهرية اجرائية في المحاكمة. كذلك فان المواد 236 وما يليها من قانون الاصول الجزائية التي تتناول ابلاغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام تتعلق بالمتهم فحسب وليس بالظنين الذي يحاكم امام محكمة الجنايات.

كذلك وان المميز لا يحق له اثارة طلب دعوة شهود الحق العام الذي اثارته المتهمة طالما انه كان موجودا ولم يتقدم بالطلب عينه ولم يؤيده.