الأحكام

11/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 296 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
296/2012
التاريخ
11/07/2012
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال رفع بصمات المتهمة من المنزل ومن منازل عدة اخرى تعرضت للسرقة قيامها بالسرقة عن طريق الخلع والكسر. لا يؤخذ بانكار المتهمة الذي لم تقتنع به المحكمة لوجود معلومات خاطئة فيه. تجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 4 سنوات وبالتعويض عن المجوهرات المسروقة.