11/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 296 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 296/2012
- التاريخ
- 11/07/2012
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال رفع بصمات المتهمة من المنزل ومن منازل عدة اخرى تعرضت للسرقة قيامها بالسرقة عن طريق الخلع والكسر. لا يؤخذ بانكار المتهمة الذي لم تقتنع به المحكمة لوجود معلومات خاطئة فيه. تجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 4 سنوات وبالتعويض عن المجوهرات المسروقة.