Criminal Court 11/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 296 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 296/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال رفع بصمات المتهمة من المنزل ومن منازل عدة اخرى تعرضت للسرقة قيامها بالسرقة عن طريق الخلع والكسر. لا يؤخذ بانكار المتهمة الذي لم تقتنع به المحكمة لوجود معلومات خاطئة فيه. تجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 4 سنوات وبالتعويض عن المجوهرات المسروقة.