Rulings

Criminal Court 11/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 296 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
296/2012
Date
11/07/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال رفع بصمات المتهمة من المنزل ومن منازل عدة اخرى تعرضت للسرقة قيامها بالسرقة عن طريق الخلع والكسر. لا يؤخذ بانكار المتهمة الذي لم تقتنع به المحكمة لوجود معلومات خاطئة فيه. تجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 4 سنوات وبالتعويض عن المجوهرات المسروقة.