الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 297 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
297/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

باثبات المتهم بشرائه الهاتف المسروق وباقرار المتهم الآخر بانه باعه الهاتف لا تكون قد تكونت قناعة المحكمة بانه قام بالسرقة بواسطة الخلع والكسر وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل.

لقد ثبت من خلال قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية واقراره ببيع الهاتف الخليوي المسروق قيامه بسرقة محل خليوي بواسطة الكسر والخلع فيجرّم سندا للمادة 639 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.