13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 297 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 297/2010
- التاريخ
- 13/07/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
باثبات المتهم بشرائه الهاتف المسروق وباقرار المتهم الآخر بانه باعه الهاتف لا تكون قد تكونت قناعة المحكمة بانه قام بالسرقة بواسطة الخلع والكسر وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
لقد ثبت من خلال قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية واقراره ببيع الهاتف الخليوي المسروق قيامه بسرقة محل خليوي بواسطة الكسر والخلع فيجرّم سندا للمادة 639 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.