Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 297 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 297/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
باثبات المتهم بشرائه الهاتف المسروق وباقرار المتهم الآخر بانه باعه الهاتف لا تكون قد تكونت قناعة المحكمة بانه قام بالسرقة بواسطة الخلع والكسر وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
لقد ثبت من خلال قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية واقراره ببيع الهاتف الخليوي المسروق قيامه بسرقة محل خليوي بواسطة الكسر والخلع فيجرّم سندا للمادة 639 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.