Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 297 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
297/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

باثبات المتهم بشرائه الهاتف المسروق وباقرار المتهم الآخر بانه باعه الهاتف لا تكون قد تكونت قناعة المحكمة بانه قام بالسرقة بواسطة الخلع والكسر وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل.

لقد ثبت من خلال قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية واقراره ببيع الهاتف الخليوي المسروق قيامه بسرقة محل خليوي بواسطة الكسر والخلع فيجرّم سندا للمادة 639 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.