08/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 297/2012
- التاريخ
- 08/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام محكمة الجنايات بختام المحاكمة وتعيين موعد لصدور الحكم ومن ثم اصدار الحكم في موعد آخر لا يشكل مخالفة للقانون او تفسيرا خاطئا له وكل ما ينتج عن ذلك بحسب المحكمة هو ان مهلة الطعن تمييزا لا يبدأ سريانها من يوم صدور الحكم كما تنص المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، انما من تاريخ تبليغه.
كذلك ان تفريق ملف الاظناء وملف احد المتهمين الآخرين عن ملف المميز والسير به على حدة لا يشكل مخالفة للقانون لان الهدف من ذلك هو عدم المماطلة وعدم تحميل المتهمين الحاضرين وزر غياب فرقاء آخرين وليس تلازم الدعاوى او عدمه. يرد التمييز ويبرم القرار.