Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
297/2012
Date
08/11/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان قيام محكمة الجنايات بختام المحاكمة وتعيين موعد لصدور الحكم ومن ثم اصدار الحكم في موعد آخر لا يشكل مخالفة للقانون او تفسيرا خاطئا له وكل ما ينتج عن ذلك بحسب المحكمة هو ان مهلة الطعن تمييزا لا يبدأ سريانها من يوم صدور الحكم كما تنص المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، انما من تاريخ تبليغه.

كذلك ان تفريق ملف الاظناء وملف احد المتهمين الآخرين عن ملف المميز والسير به على حدة لا يشكل مخالفة للقانون لان الهدف من ذلك هو عدم المماطلة وعدم تحميل المتهمين الحاضرين وزر غياب فرقاء آخرين وليس تلازم الدعاوى او عدمه. يرد التمييز ويبرم القرار.