15/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 297/2005
- التاريخ
- 15/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الشق المدني من الدعوى هو موضوع طعن امام محكمة التمييز وبالتالي هي لا تنظر سوى بتوجب التعويضات. لقد ثبت قيام المتهم باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع من اجل اشغال مضخة بئر ماء وهو جرم تطبّق عليه المادة 2 من قانون 623/97. لا يعفى الجرم المذكور من توجب الرسوم والغرامات ولا تطبق عليه احكام القانون 482/2002. يتوجب لشركة الكهرباء التعويض عن الضرر اللاحق بها.