Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
297/2005
Date
15/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الشق المدني من الدعوى هو موضوع طعن امام محكمة التمييز وبالتالي هي لا تنظر سوى بتوجب التعويضات. لقد ثبت قيام المتهم باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع من اجل اشغال مضخة بئر ماء وهو جرم تطبّق عليه المادة 2 من قانون 623/97. لا يعفى الجرم المذكور من توجب الرسوم والغرامات ولا تطبق عليه احكام القانون 482/2002. يتوجب لشركة الكهرباء التعويض عن الضرر اللاحق بها.