Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/2005
- Date
- 15/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الشق المدني من الدعوى هو موضوع طعن امام محكمة التمييز وبالتالي هي لا تنظر سوى بتوجب التعويضات. لقد ثبت قيام المتهم باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع من اجل اشغال مضخة بئر ماء وهو جرم تطبّق عليه المادة 2 من قانون 623/97. لا يعفى الجرم المذكور من توجب الرسوم والغرامات ولا تطبق عليه احكام القانون 482/2002. يتوجب لشركة الكهرباء التعويض عن الضرر اللاحق بها.