الأحكام

23/01/2002

شورى حكم رقم : 297 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
297/2002
التاريخ
23/01/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
ابو رجيلي، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب استئناف القرار المتعلق بالمعونة القضائية لوروده ضمن مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يوما وفقا لاحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

لا يقبل طلب منح المعونة القضائية لعدم توفر الشروط وذلك وفقا لاحكام المواد 425 و426 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان طالبة المعونة هي شخص معنوي، شركة تجارية، غايتها الربح.