State Council 23/01/2002
شورى حكم رقم : 297 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 297/2002
- Date
- 23/01/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب استئناف القرار المتعلق بالمعونة القضائية لوروده ضمن مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يوما وفقا لاحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
لا يقبل طلب منح المعونة القضائية لعدم توفر الشروط وذلك وفقا لاحكام المواد 425 و426 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان طالبة المعونة هي شخص معنوي، شركة تجارية، غايتها الربح.