02/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 298/2003
- التاريخ
- 02/12/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يردّ الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب ابراز وكالة المحامي مع الاستدعاء التمييزي، وان وكالة القاصر للمحامي يجب ان تصدر عن وليه او وصيه، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية كون الوكالة اعطيت للمحامي من قبل والدة القاصر بصفتها الشخصية للمدافعة والمرافعة عنها في الدعوى المقامة على ابنها فتنتفي سلطة المحامي للتمثيل في المحاكمة.