Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
298/2003
Date
02/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يردّ الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب ابراز وكالة المحامي مع الاستدعاء التمييزي، وان وكالة القاصر للمحامي يجب ان تصدر عن وليه او وصيه، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية كون الوكالة اعطيت للمحامي من قبل والدة القاصر بصفتها الشخصية للمدافعة والمرافعة عنها في الدعوى المقامة على ابنها فتنتفي سلطة المحامي للتمثيل في المحاكمة.