الأحكام

24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
298/2002
التاريخ
24/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمييز القرار الوجاهي يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وان تقديم التمييز خارج هذه المهلة وبعد تجاوزها يؤدي الى رد التمييز شكلا.