Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تمييز القرار الوجاهي يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وان تقديم التمييز خارج هذه المهلة وبعد تجاوزها يؤدي الى رد التمييز شكلا.