Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
298/2002
Date
24/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تمييز القرار الوجاهي يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وان تقديم التمييز خارج هذه المهلة وبعد تجاوزها يؤدي الى رد التمييز شكلا.