16/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 298/2002
- التاريخ
- 16/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا عند عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان عدم وجود اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل الجرمي، بحيث صدّق القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي لجهة الادانة والعقوبة والتناقض لجهة قيمة التعويض التي تعدلت استئنافا، يجعل شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل غير متوافر.
يرد التمييز شكلا.